فيه مسألتان : الأولى : قوله تعالى : { إنا أعطيناك الكوثر }{ قراءة العامة .{ إنا
أعطيناك }{ بالعين . وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف : { أنطيناك }{ بالنون ; وروته أم سلمة
عن النبي صلى الله عليه وسلم ; وهي لغة في العطاء ; أنطيته : أعطيته . و }{ الكوثر }
: فوعل من الكثرة ; مثل النوفل من النفل , والجوهر من الجهر . والعرب تسمي كل شيء
كثير في العدد والقدر والخطر كوثرا . قال سفيان : قيل لعجوز رجع ابنها من السفر : بم
آب ابنك ؟ قالت بكوثر ; أي بمال كثير . والكوثر من الرجال : السيد الكثير الخير . قال
الكميت : وأنت كثير يا بن مروان طيب وكان أبوك ابن العقائل كوثرا والكوثر : العدد
الكثير من الأصحاب والأشياع . والكوثر من الغبار : الكثير . وقد تكوثر إذا كثر ; قال
الشاعر : وقد ثار نقع الموت حتى تكوثرا الثانية : واختلف أهل التأويل في الكوثر
الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم على ستة عشر قولا : الأول : أنه نهر في الجنة
; رواه البخاري عن أنس والترمذي أيضا وقد ذكرناه في كتاب التذكرة . وروى الترمذي
أيضا عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الكوثر : نهر في الجنة
, حافتاه من ذهب , ومجراه على الدر والياقوت , تربته أطيب من المسك , وماؤه أحلى من
العسل وأبيض من الثلج ) . هذا حديث حسن صحيح . الثاني : أنه حوض النبي صلى الله عليه
وسلم في الموقف ; قاله عطاء . وفي صحيح مسلم عن أنس قال : بينما نحن عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءة , ثم رفع رأسه متبسما فقلنا : ما أضحكك يا رسول
الله ؟ قال : نزلت علي آنفا سورة - فقرأ - بسم الله الرحمن الرحيم : { إنا أعطيناك
الكوثر . فصل لربك وانحر . إن شانئك هو الأبتر } - ثم قال - أتدرون ما الكوثر ؟ . قلنا
الله ورسول أعلم . قال : فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل , عليه خير كثير هو حوض ترد
عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم , فيختلج العبد منهم فأقول إنه من أمتي ,
فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك . والأخبار في حوضه في الموقف كثيرة , ذكرناها في
كتاب }{ التذكرة } . وأن على أركانه الأربعة خلفاءه الأربعة ; رضوان الله عليهم . وأن
من أبغض واحدا منهم لم يسقه الآخر , وذكرنا هناك من يطرد عنه . فمن أراد الوقوف على
ذلك تأمله هناك . ثم يجوز أن يسمى ذلك النهر أو الحوض كوثرا , لكثرة الواردة
والشاربة من أمة محمد عليه السلام هناك . ويسمى به لما فيه من الخير الكثير والماء
الكثير . الثالث : أن الكوثر النبوة والكتاب ; قاله عكرمة . الرابع : القرآن ; قاله
الحسن . الخامس : الإسلام ; حكاه المغيرة . السادس : تيسير القرآن وتخفيف الشرائع ;
قاله الحسين بن الفضل . السابع : هو كثرة الأصحاب والأمة والأشياع ; قاله أبو بكر بن
عياش ويمان بن رئاب . الثامن : أنه الإيثار ; قاله ابن كيسان . التاسع : أنه رفعة
الذكر . حكاه الماوردي . العاشر : أنه نور في قلبك دلك علي , وقطعك عما سواي . وعنه :
هو الشفاعة ; وهو الحادي عشر . وقيل : معجزات الرب هدي بها أهل الإجابة لدعوتك ;
حكاه الثعلبي , وهو الثاني عشر . الثالث عشر : قال هلال بن يساف : هو لا إله إلا
الله محمد رسول الله . وقيل : الفقه في الدين . وقيل : الصلوات الخمس ; وهما الرابع
عشر والخامس عشر . وقال ابن إسحاق : هو العظيم من الأمر ; وذكر بيت لبيد : وصاحب
ملحوب فجعنا بفقده وعند الرداع بيت آخر كوثر أي عظيم . قلت : أصح هذه الأقوال الأول
والثاني ; لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الكوثر . وسمع أنس قوما
يتذاكرون الحوض فقال : ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون في الحوض , لقد
تركت عجائز خلفي , ما تصلي امرأة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي صلى
الله عليه وسلم . وفي حوضه يقول الشاعر : يا صاحب الحوض من يدانيكا وأنت حقا حبيب
باريكا وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
زيادة على حوضه , صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا .
فيه خمس مسائل : الأولى : قوله تعالى : { فصل }{ أي أقم الصلاة المفروضة عليك ; كذا
رواه الضحاك عن ابن عباس . وقال قتادة وعطاء وعكرمة : { فصل لربك }{ صلاة العيد ويوم
النحر .{ وانحر }{ نسكك . وقال أنس : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر ثم يصلي ,
فأمر أن يصلي ثم ينحر . وقال سعيد بن جبير أيضا : صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع
, وانحر البدن بمنى , وقال سعيد بن جبير أيضا : نزلت في الحديبية حين حصر النبي صلى
الله عليه وسلم عن البيت , فأمره الله تعالى أن يصلي وينحر البدن وينصرف ; ففعل ذلك
. قال ابن العربي : أما من قال : إن المراد بقوله تعالى : { فصل } : الصلوات الخمس ;
فلإنها ركن العبادات , وقاعدة الإسلام , وأعظم دعائم الدين . وأما من قال : إنها
صلاة الصبح بالمزدلفة ; فلأنها مقرونة بالنحر , وهو في ذلك اليوم , ولا صلاة فيه
قبل النحر غيرها ; فخصها بالذكر من جملة الصلوات لاقترانها بالنحر } . قلت : وأما
من قال إنها صلاة العيد ; فذلك بغير مكة ; إذ ليس بمكة صلاة عيد بإجماع , فيما حكاه
ابن عمر . قال ابن العربي : فأما مالك فقال : ما سمعت فيه شيئا , والذي يقع في نفسي
أن المراد بذلك صلاة يوم النحر , والنحر بعدها . وقال علي رضي الله عنه ومحمد بن كعب
: المعنى ضع اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة . وروي عن ابن عباس أيضا . وروي
عن علي أيضا : أن يرفع يديه في التكبير إلى نحره . وكذا قال جعفر بن علي : { فصل
لربك وانحر }{ قال : يرفع يديه أول ما يكبر للإحرام إلى النحر . وعن علي رضي الله عنه
قال : لما نزلت }{ فصل لربك وانحر }{ قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل : [ ما هذه
النحيرة التي أمرني الله بها ] ؟ قال : [ ليست بنحيرة , ولكنه يأمرك إذا تحرمت
للصلاة , أن ترفع يديك إذا كبرت , وإذا رفعت رأسك من الركوع , وإذا سجدت , فإنها
صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم في السموات السبع , وإن لكل شيء زينة , وإن زينة
الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة ] . وعن أبي صالح عن ابن عباس قال : استقبل القبلة
بنحرك ; وقاله الفراء والكلبي وأبو الأحوص . ومنه قول الشاعر : أبا حكم ما أنت عم
مجالد وسيد أهل الأبطح المتناحر أي المتقابل . قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول :
منازلنا تتناحر ; أي تتقابل , نحر هذا بنحر هذا ; أي قبالته . وقال ابن الأعرابي :
هو انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب ; من قولهم : منازلهم تتناحر ; أي تتقابل
. وروي عن عطاء قال : أمره أن يستوي بين السجدتين جالسا حتى يبدو نحره . وقال سليمان
التيمي : يعني وارفع يدك بالدعاء إلى نحرك . وقيل : { فصل }{ معناه : واعبد . وقال
محمد بن كعب القرظي : { إنا أعطيناك الكوثر . فصل لربك وانحر }{ يقول : إن ناسا يصلون
لغير الله , وينحرون لغير الله ; وقد أعطيناك الكوثر , فلا تكن صلاتك ولا نحرك إلا
لله . قاله ابن العربي : والذي عندي أنه أراد : اعبد ربك , وانحر له , فلا يكن عملك
إلا لمن خصك بالكوثر , وبالحري أن يكون جميع العمل يوازي هذه الخصوصية من الكوثر ,
وهو الخير الكثير , الذي أعطاكه الله , أو النهر الذي طينه مسك , وعدد آنيته نجوم
السماء ; أما أن يوازي هذا صلاة يوم النحر , وذبح كبش أو بقرة أو بدنة , فذلك يبعد
في التقدير والتدبير , وموازنة الثواب للعبادة . والله أعلم . الثانية : قد مضى
القول في سورة }{ الصافات }{ في الأضحية وفضلها , ووقت ذبحها ; فلا معنى لإعادة ذلك
. وذكرنا أيضا في سورة }{ الحج }{ جملة من أحكامها . قال ابن العربي : ومن عجيب الأمر :
أن الشافعي قال : إن من ضحى قبل الصلاة أجزأه , والله تعالى يقول في كتابه : { فصل
لربك وانحر } , فبدأ بالصلاة قبل النحر , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في
البخاري وغيره , عن البراء بن عازب , قال : ( أول ما نبدأ به في يومنا هذا : نصلي ,
ثم نرجع فننحر , من فعل فقد أصاب نسكنا , ومن ذبح قبل , فإنما هو لحم قدمه لأهله ,
ليس من النسك في شيء ) . وأصحابه ينكرونه , وحبذا الموافقة . الثالثة : وأما ما روي
عن علي عليه السلام }{ فصل لربك وانحر }{ قال : وضع اليمين على الشمال في الصلاة (
خرجه الدار قطني ) , فقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال : الأول : لا توضع
فريضة ولا نافلة ; لأن ذلك من باب الاعتماد . ولا يجوز في الفرض , ولا يستحب في
النفل . الثاني : لا يفعلها في الفريضة , ويفعلها في النافلة استعانة ; لأنه موضع
ترخص . الثالث : يفعلها في الفريضة والنافلة . وهو الصحيح ; لأنه ثبت أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل بن حجر وغيره . قال ابن
المنذر : وبه قال مالك وأحمد وإسحاق , وحكي ذلك عن الشافعي . واستحب ذلك أصحاب الرأي
. ورأت جماعة إرسال اليد . وممن روينا ذلك عنه ابن المنذر والحسن البصري وإبراهيم
النخعي . قلت : وهو مروي أيضا عن مالك . قال ابن عبد البر : إرسال اليدين , ووضع
اليمنى على الشمال , كل ذلك من سنة الصلاة . الرابعة : واختلفوا في الموضع الذي
توضع عليه اليد ; فروي عن علي بن أبي طالب : أنه وضعهما على صدره . وقال سعيد بن
جبير وأحمد بن حنبل : فوق السرة . وقال : لا بأس إن كانت تحت السرة . وقالت طائفة :
توضع تحت السرة . وروي ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلز . وبه قال سفيان
الثوري وإسحاق . الخامسة : وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع
من الركوع والرفع من الركوع والسجود , فاختلف في ذلك ; فروى الدارقطني من حديث حميد
عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة , وإذا
ركع , وإذا رفع رأسه من الركوع , وإذا سجد . لم يروه عن حميد مرفوعا إلا عبد الوهاب
الثقفي . والصواب : من فعل أنس . وفي الصحيحين من حديث ابن عمر , قال : رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه , حتى تكونا حذو منكبيه , ثم
يكبر , وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع , ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع , ويقول
سمع الله لمن حمده . ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود . قال ابن المنذر : وهذا
قول الليث بن سعد , والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور . وحكى ابن وهب عن مالك هذا
القول . وبه أقول ; لأنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقالت طائفة :
يرفع المصلي يديه حين يفتتح الصلاة , ولا يرفع فيما سوى ذلك . هذا قول سفيان الثوري
وأصحاب الرأي . قلت : وهو المشهور من مذهب مالك ; لحديث ابن مسعود ; ( خرجه
الدارقطني من حديث إسحاق بن أبي إسرائيل ) , قال : حدثنا محمد بن جابر عن حماد عن
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر
وعمر رضي الله عنهما ; فلم يرفعوا أيديهم إلا أولا عند التكبيرة الأولى في افتتاح
الصلاة . قال إسحاق : به نأخذ في الصلاة كلها . قال الدارقطني : تفرد به محمد بن جابر
( وكان ضعيفا ) عن حماد عن إبراهيم . وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله
, من فعله , غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ; وهو الصواب . وقد روى يزيد بن
أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم
حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه , ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حتى
فرغ من الصلاة . قال الدارقطني : [ وإنما ] لقن يزيد في آخر عمره : ثم لم يعد ;
فتلقنه وكان قد اختلط . وفي ( مختصر ما ليس في المختصر ) عن مالك : لا يرفع اليدين
في شيء من الصلاة . قال ابن القاسم : ولم أر مالكا يرفع يديه عند الإحرام , قال :
وأحب إلي ترك رفع اليدين عند الإحرام .
أي مبغضك ; وهو العاص بن وائل . وكانت العرب تسمي من كان له بنون وبنات , ثم مات
البنون وبقي البنات : أبتر . فيقال : إن العاص وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم
يكلمه , فقال له جمع من صناديد قريش : مع من كنت واقفا ؟ فقال : مع ذلك الأبتر
. وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان من خديجة ;
فأنزل الله جل شأنه : { إن شانئك هو الأبتر }{ أي المقطوع ذكره من خير الدنيا
والآخرة . وذكر عكرمة عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية إذا مات ابن الرجل قالوا :
بتر فلان . فلما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو جهل إلى أصحابه ,
فقال : بتر محمد ; فأنزل الله جل ثناؤه : { إن شانئك هو الأبتر }{ يعني بذلك أبا جهل
. وقال شمر بن عطية : هو عقبة بن أبي معيط . وقيل : إن قريشا كانوا يقولون لمن مات
ذكور ولده : قد بتر فلان . فلما مات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه القاسم :
بمكة , وإبراهيم بالمدينة , قالوا : بتر محمد , فليس له من يقوم بأمره من بعده ;
فنزلت هذه الآية ; قال السدي وابن زيد . وقيل : إنه جواب لقريش حين قالوا لكعب بن
الأشرف لما قدم مكة : نحن أصحاب السقاية والسدانة والحجابة واللواء , وأنت سيد أهل
المدينة , فنحن خير أم هذا الصنيبر الأبيتر من قومه ؟ قال كعب : بل أنتم خير ;
فنزلت في كعب : { ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت }
[ النساء : 51 ] الآية . ونزلت في قريش : { إن شانئك هو الأبتر } ; قاله ابن عباس
أيضا وعكرمة . وقيل : إن الله عز وجل لما أوحى إلى رسوله , ودعا قريشا إلى الإيمان ,
قالوا : انبتر منا محمد ; أي خالفنا وانقطع عنا . فأخبر الله تعالى رسوله صلى الله
عليه وسلم أنهم هم المبتورون ; قاله أيضا عكرمة وشهر بن حوشب . قال أهل اللغة :
الأبتر من الرجال : الذي لا ولد له , ومن الدواب الذي لا ذنب له . وكل أمر انقطع من
الخير أثره , فهو أبتر . والبتر : القطع . بترت الشيء بترا : قطعته قبل الإتمام
. والانبتار : الانقطاع . والباتر : السيف القاطع . والأبتر : المقطوع الذنب . تقول منه
: بتر [ بالكسر ] يبتر بترا . وفي الحديث [ ما هذه البتيراء ] . وخطب زياد خطبته
البتراء ; لأنه لم يمجد الله فيها , ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم . ابن
السكيت : الأبتران : العير والعبد ; قال سميا أبترين لقلة خيرهما . وقد أبتره الله :
أي صيره أبتر . ويقال : رجل أباتر بضم الهمزة : الذي يقطع رحمه قال الشاعر : لئيم
نزت في أنفه خنزوانة على قطع ذي القربى أحد أباتر والبترية : فرقة من الزيدية ;
نسبوا إلى المغيرة بن سعد , ولقبه الأبتر . وأما الصنبور فلفظ مشترك . قيل : هو
النخلة تبقى منفردة , ويدق أسفلها ويتقشر ; يقال : صنبر أسفل النخلة . وقيل : هو
الرجل الفرد الذي لا ولد له ولا أخ . وقيل : هو مثعب الحوض خاصة ; حكاه أبو عبيد
. وأنشد : ما بين صنبور إلى الإزاء والصنبور : قصبة تكون في الإداوة من حديد أو رصاص
يشرب منها . حكى جميعه الجوهري رحمه الله والله سبحانه وتعالى أعلم .
نهاية تفسير السورة - تفسير القرآن الكريم
End of Tafseer of The Surah - The Holy Quran Tafseer